مبدأ قانوني
وحيث أن توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما يخالف دليل كنابي غير جائز قانوناً.
وحيث أن الثابت في هذه الدعوى أن المدعى عليه لا ينكر التوقيع المنسوب إليه على الكمبيالات موضوع الدعوى ولكنه يدعي بصوريتها وعدم انشغال ذمته فيها فإن اليمين الجائز توجيهها في مثل ذلك هي يمين عدم كذب الإقرار.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد وجهت يمين عدم كذب الإقرار للمدعي وقام بحلفها بالصيغة المقررة فتكون ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ المدعى به وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف في قرارها يوافق القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(66/2016فصل2/5/2016).