مبدأ قانوني3
حيث أن صيغة يمين عدم كذب الإقرار التي قررتها محكمة الإستئناف جاءت متضمنه لكل عناصر الشيك موضوع دعوى المطالبة وحيث أن الشيك ناطق بما فيه وقد تضمن قيمته فإن صيغة اليمين تكون وافية وفي محلها وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3432/2010فصل17/10/2010).