مبدأ قانوني2
حيث لم تحكم محكمة الدرجة الأولى للشركة (المدعى عليه الأول ) بقيمة الأداء والحكم فقط جاء للشركة الآخرى (المدعى عليه الثاني) وذلك بعد حلف ممثلها يمين عدم كذب الإقرار الخطي الموقع من الطرفين الذي يثبت إنشغال ذمتهما بالمبلغ المطالب به في الدعوى وحيث ذهبت محكمة الإستئناف إلى تأييد قرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم4158/2010فصل1/3/2011)