مبدأ قانوني
وحيث أن اليمين المتممة توجه لأحد الخصمين عندما يكون هناك دليل ولكنه ليس كافياً.
وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بتوجيه اليمين المتممة للمدعي فإنه ليس في ذلك أي مخالفة مما يجعل قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(123/2016فصل17/4/2016).