مبدأ قانوني
وحيث أن المميز تقدم بعقد ايجار ضمن قائمة بيناته بينه كمستأجر وكل من نجوى وعبدالله وعبدالإله كمؤجرين للعقار ذاته موضوع الدعوى ومؤرخ 31/8/2008 وموقع من المدعوة نجوى ومن المميز كمستأجر ومن المميز ضده محمد وعلى أن يبدأ سريان الإيجار بتاريخ 1/9/2008 ولم ينكر أي من الموقعين على هذا العقد توقيعه.
وفي المقابل فإن المميز ضدهم تقدموا ضمن قائمة بيناتهم عقد ايجار مبرم بين كل من نجوى وعبدالله وعبد الإله كمؤجرين والمميز كمستأجر للعقار موضوع الدعوى ومؤرخ في 31/8/2008 وموقع من قبل كل من نجوى وعبدالله وعبدالله وعبد الإله كنؤجرين من المميز ضده كمستأجر على أن يبدأ سريان العقد بتاريخ 1/9/2008 وبالأجرة ذاتها وهي سبعة عشر ألف دينار سنوياً ولم ينكر أي من الموقعين على هذا العقد توقيعه.
وعلى ذلك فإنه كان على محكمة الموضوع ولغايات استجلاء الأمر أن تستعمل صلاحياته القانونية في هكذا حالات والتي أجازها المشرع في المادة 76 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتوجيه اليمين المتممة ومن ثم تقوم بوزن البينة المقدمة في الدعوى وزناً سائغاً ومقبولاً.
وحيث انها ذهبت على خلاف ذلك فيكون ما اوصلت اليه سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(57/2016فصل17/5/2016).