مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بقيامه وأثناء احتجازه للمشتكي بمنزله بإشهار موس على المشتكي وإجباره على شلح ملابسه كاملة حيث أصبح عارياً من الملابس ومن ثم قيام المتهم بوضع قضيبه على مؤخرة المشتكي والإستمناء على ظهره إنما تتوافر بهذه الأفعال كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقا للمادة 296/1 من قانون العقوبات وذلك على اعتبار أن هذه الأفعال من المتهم قد تمت تحت التهديد وقد استطالت إلى عورة المجني عليه التي يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1836/2013فصل7/1/2014).
g2013.1836