مبدأ قانوني 181
” حيث أخطأت محكمة الإستئناف أن الشيك قد إشتمل على جميع البيانات الواردة في المادة (228) من قانون التجارة وإشعاراً بذلك قام المميز بالتوقيع على الشيك وحيث أن المدعى عليه أقر بتوقيعه على الشيك موضوع الدعوى إلا أنه ادعى أن الشيك كتب على بياض وحيث أنه لا يشترط أن يكون الشيك مكتوب بخط يد من أصدره بل يكفي أن يكون قد إشتمل على البيانات الإلزامية التي تتطلبها المادة ( 228) من قانون التجارة وحيث لم يقدم المدعى عليه البينة بأن الشيك أعطي على بياض ثم جرى تعبئة البيانات الإلزامية فيما بعد مرحلة لاحقة وحيث أن الشيك اشتمل على كافة البيانات الإلزامية للشيك دون النظر على من قام بتعبئة ووقع من الساحب فإن المدعى عليه والحالة هذه ملزم بدفع قيمة الشيك وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف جاء في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2171/2008 فصل بتاريخ 9/4/2009.