مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى نص المادة 671 من القانون المدني فإنه يتبين ما يلي:
1-يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة ولا يجوز أن تتجاوز ثلاثين عاماً فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى ثلاثين عاماً.
2-وإذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر أو المستأجر يعتبر العقد مستمراً لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عاماً.
3-وإذا تضمن العقد أنه يبقى المستأجر يدفع الأجرة فيعتبر أنه عقد لمدة حياة المستأجر.
..وحيث أنه وبالرجوع إلى عقد الإيجار موضوع الدعوى يتبين أنه تضمن في البند المخصص لمدة الإيجار عبارة (غير محدد المدة طالما يدفع المستأجر الأجرة) وفي البند المخصص لبدل الإيجار عبارة (80 ديناراً أردنياً لا غير) تدفع في بداية كل شهر فيكون عقد الإيجر والحالة هذه قد انعقد لمدة حياة المستأجر وفقاً لأحكام المادة 371/3 المذكورة على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وهو الواجب التطبيق على طرفي هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة 5/ب/1 من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 30 لسنة 2000 وحيث توصل القرار المطعون فيه برد دعوى المدعي بمنع معارضة المدعى عليه بالإنتفاع بالعقار موضوع الدعوى فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2/2016فصل27/3/2016)