مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى لائحة الدعوى فإن المدعي يطالب بأجور مستحقة عن مدد محددة كما أن المدعي أشار إلى وجود مصالحة على أن يقوم المدعى عليه بدفع الأجور المستحقة وحيث أن المدعى عليه لم يقم بدفع المبالغ المحددة في المصالحة كما أن المصالحة في الدعوى التي أقامها المدعى عليه والتي تضمنت إخلاء المأجور وتسليمه خالياً من الشواغل ودفع جميع الأجور المستحقة بالإضافة للرسوم والمصاريف.
وحيث أنه لم تحدد الأجور المستحقة الواردة في المصالحة فإن المطالبة بتلك الأجور بحجة عدم دفعها فإن إقامة دعوى جديدة للمطالبة بتلك الأجور لا يعتبر من قبيل القضية المقضية.
وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3/2016فصل 9/3/2016).