مبدأ قانوني
وحيث أن الشركة المدعية هي شركة مسجلة في السجل التجاري بمحافظة دمشق وهي شركة توصية بسيطة ومؤلفة من شريك متضامن وآخرين لهم صفة الشركاء المفوضين.
وحيث أن الذي يوقع عن الشركة هو الشركي المتضامن حصراً وان عبارة مفوض بالتوقيع الواردة في شهادة تسجيل الشركة لا تعني انه ليس له الحق بتفويض او توكيل الغير وانما تعني انه المفوض الوحيد بين الشركاء للتوقيع نيابة عن الشركة حيث قام الشريك المتضامن بتنظيم وكالة عامة بصفته مدير عام للشركة المدعية بتوكيل شخصاً حيث قام الوكيل بموجب الوكالة العامة بتوكيل محامي لإقامة الدعوى والتوقيع على كل ما يخص الشركة وبالتالي فإن الخصومة تكون متوافرة زتكون الدعوى ممن يملك خق اقامتها وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(35/2016فصل6/6/2016).