مبدأ قانوني
وحيث أن العلاقة بين الفريقين علاقة عقدية يحكمها عقد النقل فإن المميزة تكون مسؤولة عن إيصال البضاعة إلى المرسل إليه سالمة وتكون مسؤولة عن هلاكها وعن تعيبها وفقاً لأحكام المادة 72 من قانون التجارة ولا يرفع المسؤولية عنها الا الحالات التي حددتها هذه المادة وهي القوة القاهرة أو العيب القديم في المنقول أو خطأ المرسل ويعود أمر إثبات هذه الحالات المبرئة من التبعية والمسؤولية هذه على عاتق المميزة على مقتضى الفقرة الثانية من هذه المادة وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف أن المميزة لم توصل البضاعة التي نقلتها للجهة المرسل إليها ولم تقدم أي بينة تبرئها من تبعية الإخلال باتفاق الناقل تكون قد قصرت وتقع عليها مسؤولية التعويض عن هذه البضاعة يضاف الى ذلك أن السرقة لا تشكل قوة قاهرة أو سبباً خارجاً من شأنه أن يعفي المميزة من المسؤولية لأن واجب المميزة حماية السيارة الناقلة للبضاعة والمحافظة عليها في مكان آمن يحول دون سرقتها لأن السرق أمر متوقع وإن القوة القاهرة كما عرفها القانون هو الحادث الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة بعد ان طبقت أحكام المواد 68-70 و72 و74 من قانون التجارة وأحكام نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 وكانت سائغة ومتفقة وأحكام القانون فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(86/2016فصل24/2/2015).