مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع على مقتضى احكام المادة 34 من قانون البينات فقنعت من الخبرة الفنية التي اجرتها محكمة الدرجة الاولى بمعرفة خبراء من أصحاب المعرفة والاختصاص قاموا بوصف قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وراعى الخبراء احكام المادة العاشرة والحادية عشر من قانون الاستملاك.
وحيث ان الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي اجري من اجله ولم يبد الطاعن اي مطعن جدي او واقعي او قانوني ينال منه فيكون اعتماده من محكمة الاستئناف متفقاً وحكم القانون.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(201/2016فصل30/3/2016).