مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستحقه المدعي حمن حقوق عمالية هو عن فترة عمله (على فرض صحة ثبوت دعواه).
وحيث ان بداية عمل المدعي (كما هو وارد بلائحة دعواه)هو بتاريخ 1/3/2014 ونهاية عمله بتاريخ 30/11/2014 فإن قرار محكمة الإستئناف بعدم وجود مطالبات قبل تاريخ 7/2/2014 كي يتم ردها واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(45/2018فصل27/3/2018)