مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الإستئناف أجرت خمس خبرات آخرها بمعرفة أحد عشر خبيراً وترك الطرفان لهما أمر انتخابهم حيث قدم الخبراء المذكورين تقريراً تضمن وصفاً لقطعة الأرض موضوع الدعوى وخلصوا في تقريرهم الى أن ما تبقى لامن القطعة بعد الاستملاك وفي جزأيها الشمالي بمساحة 4212م2 والجنوبي بمساحة 2290م2 وكل منهما فضلة يفوت النفع منه بحسب قرار مجلس التنظيم الأعلى ومما يجعل من القطعة مستملكة بكامل مساحتها البالغة 7959م2.
وفي ذلك وعلى فرض أن قطعة الأرض موضوع الدعوى أصبحت مستملكة قانوناً بكامل مساحتها بعد وقوع الاستملاك عليها وحيث ان تقرير الخبرة تضمن ان الخبراء قد راعوا بتقديراتهم احكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وبما يتضمن ذلك طريق المقارنة وتعني (استنتاج القيمة من تحليل أسعار السوق للعقارات المماثلة للعقار موضوع التقدير وذلك مع تسوية الفروقات بين تقدير العقارات موضوع المقارنة والعقار المستملك ودون ان يرفق الخبراء بتقديرهم مقدار الأثمان التي جرت على تلك العقارات المجاورة المتمثلة بعقود البيع لتلك القطع ودون ان يبينوا فيما اذا جرى على قطعة الارض اية استملاكات سابقة على الاستملاك المبحوث عنه في الدعوى المماثلة سيما وان الثابت من المخطط الكروكي المرفق بتقرير الخبرة ان هناك شارعاً ماراً بهذه القطعة قسمها الى جزأين جنوبي وشمالي دون أن يراعوا بتقديراتهم ان قطعة الارض مملوكة لعدد كبير من الشركاء وعلى الشيوع في كل جزء منهما على ضوء مساحته غير ممكن سيما وأن قطعة الأرض ميري وكان يتوجب على محكمة الاستئناف وبالبناء على ذلك تكليف فريقي الدعوى أو أي منهما بتقديم صورة عن عقود البيع الجارية في منطقة القطعة والمجاورة لها بتارخ الإعلان عن الإستملاك أو بتاريخ مقارب لهذا التاريخ للاستئناس بها من قبل الخبراء بتقديراتهم ولها تسطير ما يلزم من كتب بهذا الخصوص الى داءلرة تسجيل الاراضي المختصة في ذاك وكذلك بما لها من صلاحيات وفق مقتضى المادة 108 منقانون اصول الحاكمات المدنية (للمحكمة أن تكلف (الوكيل العام)لا أو اي من موظفي الحكومة او المؤسسات الرسمية او العامة بإبراز أي مستند او وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة أمامها.
هذا من جهة أما من جهة ما توصل اليه الخبراء بتقرير خبرتهم ومن أان الجزأين الشمالي والجنوبي من القطعة اللذين يفصلهما عن بعضهما البعض شارع على المخطط الكروكي المرفق بتقرير الخبرة وكل منهما فضلة يفوت النفع منها بسبب الاستملاك الجاري على القطعة موضوع الدعوى ومشمولين بهذا الاستملاك وبالتالي التعويض عن كامل مساحة القطعة فإن المعيار الرئيسي لبيان فيما اذا كان الجزء المتبقي بعد الاستملاك من القطعة يعتبر فضلة ام لا يعود الى شكل القطعة والارتدادات القانونية التي تتوفر ضمن احكام تنظيم القطعة وان لا يكون للمالك قطعة مجاورة لهذه القطعة يمكن ضم الفضلة اليه والانتفاع بهما معاً وان يطالب المالك بالتعويض عن هذه الفضلة وذلك كله وفق مقتضى المادة 12 من قانون الاستملاك وتعديلاته.
وحيث ان الخبراء لم يبينوا بتقرير خبرتهم سبب اعتمادهم قرار مجلس التنظيم الاعلى والارتدادات المبينة سيما وانه جاء بمخطط تنظيم القطعة ان القطعة (خارج التنظيم) ولم يرد فيه أن تنظيم القطعة زراعي كما ولم يبين الخبراء بتقرير خبرتهم والمخطط الكروكي المرفق به طول وعرض كل جزء من جزأي قطعة الأرض موضوع الدعوى وكذلك طول وعرض الجزء المستملك كشطولي طولي يقع على طول الواجهة الأمامية للقطعة وفيما اذا كان جزأي القطعة الشمالي والجنوبي وكل منهما وقبل وقوع الاستملاك على القطعة صالحاً لإقامة بناء هندسي منتظم الشكل عليه وفق تنظيم القطعة وليصار بعد ذلك التثبيت فيما إذا كان هذان الجزءان أو أي منهما فضلة يفوت النفع منها وفق مقتضى المادة 12 من قانون الإستملاك وتعديلاته هذا من جهة ومن جهة اخرى وعلى فرض ان جزأي قطعة الارض فضلة أو أي منهما فإنه لم يرد ضمن أوراق ومستندات الدعوى ما يثبت أن المدعين لا يملكون قطع أراضي مجاورة لهذين الجزأين او لأي منهما يمكن الضم اليها الامر الذي لا يصلح معه هذا التقرير وتأسيساً لكل ما تقدم لبناء حكم عليه وكان يتوجب معه على محكمة الاستئناف اجراء كشف وخبرة جديدين بمعرفة خبراء جدد أكثر عدداً ومعرفة ودراية على أن من بينهم مهندسين معماريين ومقدرين عقاريين أو أكثر وعلى ان يراعى الخبراء ما تقدم وحيث انها لم تفعل محكمة الاستئناف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(38/2018فصل20/2/2018).