مبدأ قانوني :
نجد بأن المادتين (201 و 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد تضمنتا عبارات صريحة وواضحة الاجراءات التي تجب على محكمة الاستئناف اتباعها في حال نقض حكمها من قبل محكمة التمييز وهي :
1- دعوة الفرقاء في الدعوى في يوم تعينية لهذه الغاية.
2- تكليف طرفي الدعوى بالموافقة حول ما جاء في قرار النقض
3- بعد ذلك تقرر إما :
أ- عدم قبول النقض والاصرار على القرار السابق .
ب- قبول النقض والسير في الدعوى بدءاً من النقطة المنقوضة وإصدار حكم جديد في الدعوى .
وحيث إن محكمتنا كانت قد اصدرت قراراها رقم 79/2015 القاضي بنقض الحكم المطعون فيه لأنه وقع باطلا وإعادة الاوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى .
وحيث ان محكمة الاستئناف وبعد إعادة الدعوى إليها اصدرت قراراها رقم 50/2016 موضوع الطعن وعالجت فيه نقطة النقض فقط .
وحيث ان القرار المنقوض أصبح كأن لم يكن ولم يعد له أي وجود فإنه يتوجب على محكمة الاستئناف إصدار حكم جديد مستوفياً للشروط القانونية وفقاً لأحكام المادة 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان تقوم المحكمة بالرد على اسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل وفق احكام المادة 188/4 من القانون ذاته حتى يكون الحكم الصادر بعد ذلك قابلاً للتنفيذ حال تأيده .
وحيث أنها لم تفعل ذلك فتكون قد خالفت اجراءات المحاكمة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وما سار عليه الاجتهاد القضائي ويصبح حكمها معيباً وحرياً بالنقض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز بهيئتها العادية رقم 105/2018 الصادر بتاريخ 24/1/2018