مبدأ قانوني
وحيث علاوة الخطر الإشعاعي مقررة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1987 وان عمل المميز لدى الشركة المدعى عليها قد بدأ بتاريخ 18/9/1995 اي في ظل ذلك القانون الذي نصت المادة 35 منه على ان حق العامل في العمل الاشعاعي بما يلي:
أ.إجازة إضافية سنوية مقدارها خمسة عشر يوماً.
ب.علاوة خطر إضافية بنسبة 30% من الراتب الأساسي.
وان صدور القانون رقم 29 لسنة 2001 الذي الغي القانون رقم 14 لسنة 1987 لا يؤثر على حق المدعي باستيفاء هذه الحقوق او المطالبة بها كونها قد حصلت في ظل القانون الملغي حيث ان مركزه القانوني قد تحدد وفقاً لأحكامه وحقوقه المكتسبة.
وان القانون الجديد لا يسري الا على الحالات التي نشأت في ظله وبعد نفاذه مما يعطي الحق للمدعي بالمطالبة بما اجازه له القانون رقم 14 لسنة 1987 وعن الفترة التي تعرض لها المدعي لخطر الإشعاع وبالإضافة الى ذلك فإن القرار رقم 5 لسنة 2003 الصادر عن ديوان تفسير القوانين اعتبر خطر الأشعة يدخل في مفهوم الأجر.
وعليه فإن علاوة الخطر الإشعاعي تعتبر من الاجور الناشئة عن نزاعات العمل الفردية وفقاً لأحكام المادة 137 من قانون العمل وتكون هذه الدعوى غير خاضعة للرسوم.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(186/2017فصل13/4/2017).