مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى احكام المادتين 33 و34 من قانون البينات وبعد استعراضها عقد القرض المبرم في 15/8/2011وملحقيه المؤرخين في 31/1/2012 و18/3/2012 تبين لهما عدم وجود شرط يتضمن إحالة النزاع الذي ينشأ بين الفريقين الى التحكيم.
وعالجت ايضاً طلب إلزام الخصم بإبراز بينات تحت يده وتوصلت الى عدم توافر شروط ذلك الطلب وهو من اطلاقات محكمة الموضوع في وزن وترجيح البينات طالما ان النتيجة كانت سائغة ومقبولة ولهما اصل ثابت بأوراق الملف ودللت عليها بمتن قرارها فيكون قرارها من هذه الناحية أيضاً متفقاً والمادة 22 من قانون البينات ويغدو قرارها بعدم توجيه اليمين التي يطلبها الطاعن يتفق والقانون.
وحيث كانت النتيجة التي توصلت اليها سائغة ومقبولة واشتمل القرار على عناصره القانونية الواردة في المادة 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعالجت الدفوع الجوهرية المثارة بكل تفصيل ووضوح وفقاً لاحكام المادة 188/4 من القانون ذاته فعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (254/2017فصل7/2/2017).