مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اجازت لوزير العدل التمييز بالاستناد الى هذه المادة لسببين يتفقان والمفهوم الذي قررته المادة 74 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهما :
1-اذا كان في الدعوى اجراء مخالف للقانون يتعلق بمخالفة الإجراءءات التي اوجب القانون مراعاتها.
2-اذا صدر في الدعوى حكم اوقرار مخالف للقانون اما بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل او الخطأ في تطبيق معنى غير معناه الصحيح.
فالمستفاد من نص المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية انه يشترط لتطبيقها ان تنصب اسباب الطعن على الامور القانونية دون الامور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بالاقتناع بالادلة الا اذا كانت وهمية او موجودة وكلها متناقضة وحيث ان محكمة الموضوع قضت بادانة المستدعي (الظنين) بالجرم المسند اليه وبالتالي فإن محكمتنا لا تتدخل في قناعتها باعتبار ان وزن البينة وتقديرها هو من صلاحية محكمة الموضوع ومن الأمور الواقعية وليس من الامور القانونية.
وعليه فإن ما ورد بهذا السبب لا يصلح سبباًُ للطعن بمقتضى المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(38/2018فصل15/1/2018).