مبدأ قانوني
وحيث ان المستفاد من احكام الفقرة الثانية من المادة 182 من قانون اصول المحاكمات المدنية بأن تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح والاحكام الصادرة وجاهياً عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار الا اذا قررت رؤيتها مرافعة او من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم.
وحيث ان قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار وان المميز لم يطلب نظرها مرافعة حتى يكون لمحكمة الاستئناف سلطة تقديرية في اجابة طلبه اذا وجدت مبرراً لذلك ام لا فيكون نظر الدعوى تدقيقاً يتفق واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(340/2017فصل9/2/2017).