مبدأ قانوني
وحيث اجازت المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي قدم هذا التمييز بالاستناد اليها بأمر خطي من وزير العدل لسببين:
1-اذا كان في الدعوى اجراء مخالف للقانون.
2-اذا صدر فيها حكم او قرار مخالف.
وان الغرض من هذا النص المحافظة على نص القانون وتأويله
وحيث ان مايتعلق بمخالفة القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية بمعنى مخالفة الاجراءات التي اوجب القانون مراعاتها.
واما ما يتعلق بمخالفة احكام القانون ومخالفة القانون تقع على ثلاثة صور:
الاولى :مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل. الثانية:الخطأ في تطبيق القانون بإعنال نص قانون لا ينطبق على الدعوى.الثالثة: اعطاء النص الواجب تطبيقه معنى غير معناه الصحيح.
وعليه فإن سبب التمييز المقدم على مقتضى المادة 291 من قانون الاصول الجزائية يجب ان ينصب على الامور القانونية ولا يجوز ان ينصب على الامور الواقعية ذلك ان اثبات هذه الامور يدخل في مطلق محكمة الموضوع في اختيار الدليل المقدم لها ان تأخذه اذا قنعت به وتطرحه اذا تطرق الشك اليها.
وحيث ان الحالات الداخلة في مفهوم مخالفة القانون هي:
1-ان تكون الادلة التي استندت اليها محكمة الموضوع في الادانة وهمية وغير موجودة.
2-ان تكون الادلة موجودة ولكن مناقضة لما اثبته الحكم بالادانة.
3-ان تكون الادلة غير مناقضة لما اثبته الحكم ولكن يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منها كما فعلت محكمة الموضوع.
وحيث ان السبب لا يتعلق بمخالفة الاجراءات التي اوجب قانون الاصول الجزائية مراعاتها وان هذا السبب ينصب على الطعن بتقدير محكمة الموضوع للادلة المقدمة في الدعوى وحيث ان هذه الادلة المقدمة في الدعوى وحيث ان هذه الادلة المقدمة في الدعوى أدلة قائمة وموجودة وغير وهمية وقامت محكمة الموضوع بمناقشتها وحيث ان سبب الطعن لا يتعلق بالامور القانونية وانما انصب على الامور الواقعية التي يعود لمحكمة الموضوع تقديرها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(18/2018فصل29/1/2018).