مبدأ القانوني 2
” وحيث أن محكمة الإستئناف بإعتبار قرارها لا يجوز الطعن فيه إستئنافاً كونه ليس مشمولاً بأحكام المادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث نجد أن طرق الطعن في الأحكام المدنية والتجارية ( الحقوقية ) ينظمها قانون أصول المحاكمات المدنية ولا شأن لقانون التجارة بتنظيم هذه المسألة وإذا أورد قانون التجارة نصوصاً تتعلق بطلب الصلح الواقي من الإفلاس فإنه يحدد الإجراءات الواجب إتباعها أمام القاضي الذي ينظر مثل هذا الطلب وحيث أن دعوة الدائنين والرجوع إلى دعواهم أمر يختص به القاضي الذي ينظر طلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا إستوفى الطلب شروطه بشكل قانوني أي أنه مقبول من حيث الظاهر قرار دعوة الدائنين وأن القرار وبالرجوع عن دعوة الدائنين إعدادياً غير قابل للطعن وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فإن قرارها والحالة هذه يتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2561/2014 فصل بتاريخ 13/11/2014.