المبدأ القانوني 145
“نجد أن من الثابت قيام المدعى عليه ببيع نصف مقطورة للمدعي بموجب عقد بيع قانون دائرة التسجيل بمبلغ ثمانية آلاف دينار قبض منها مبلغ ستة آلاف دينار وحيث أنه بموجب الفقرة من المادة الخامسة من قانون السير رقم 47 لسنة 2001 يتوجب تسجيل وترخيص المقطورة ونصف المقطورة لدى الجهات المختصة ذلك أنه تسري عليهما أحكام التسجيل والترخيص الواردة في قانون السير وتسجيل كل منهما وترخص بشكل مفصل وحيث أن معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائل التصرفات القانونية المتعلقة بها تعتبر باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص وفقاً لأحكام الفقرة أ من المادة السابقة من ذات القانون وحيث أن نصت المقطورة التي باعها المدعى عليه للمدعي لم تسجل ولم ترخص لدى دائرة الترخيص وقد تم بيعها بموجب عقد بيع خارجي فإن مؤدى ذلك أن البيع الواقع عليها يغدو باطلاً ويتوجب إعادة طرفي العقد لما كان عليه قبل التعاقد وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف موافقاً للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3575/2006 فصل بتاريخ 13/2/2007.h2006-3575