مبدأ قانوني1
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنها تنص على أن ورقة التبليغ يجب أن تشتمل على البيانات الآتية ومن بين هذه البيانات ما ورد في البند الخامس منها وهو (إسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة)
كما نصت المادة السادسة من ذات القانون (على كل من تبلغ يكون بواسطة المحضرين مالم ينص القانون على خلاف ذلك وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التليغ مذيلاً بإسمه وتوقيعه).
كما نصت المادة السابعة على أن تبليغ الأوراق القضائية يتم بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد.
والمادة الثامنة قد نصت أيضا أنه (إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه…)
وعليه وحيث أن ورقة التبليغ خلت من اسم المحضر بالكامل فيكون التبليغ باطلا وفقا للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
كذلك فإنه لم يرد بشرح المحضر على ورقة التبليغ أنه بذل جهدا في البحث عن المطلوب تبليغه وأنه بحث وتحرى عنه حتى إذا لم يجده قام بتبليغ من تضمنتهم المادة الثامنة من الأصول المدنية ممن يصح تبليغهم لأن التبليغ بواسطة المهندس المسؤول في المحل المدعو بسام الكيلاني لا يكفي لغايات التبليغ لأنه يجب أن يكون من سلمت إليه ورقة التبليغ وكيلاً أو مستخدماً لدى المطلوب تبليغه.
وعلى ذلك وحيث أن ذلك كذلك فإن التبليغ المشار إليه والجاري على الوجه المذكور يكون باطلاً وفقاً لما رتبته المادة 16 من نفس القانون على ذلك ويكون الإستئناف في هذه الحال مقدماً على العلم مما يقتضي قبوله شكلاً.
وحيث أن محكمة الإستئناف بقرارها المميز توصلت ‘لى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(162/2000فصل22/6/2000).والقرار رقم(2882/2010فصل11/4/2011).