مبدأ قانوني1
وحيث أن المميزة تطلب إدخال من طلبت إدخالهم كمدعى عليهم وحيث أن الدعوى هي ملك المدعي يختصم فيها من يشاء وقد اختار المدعي أن يخاصم المطلوب إدخالهم ولذا فإنه لا يجوز إجباره على مخاصمتهم إذ أن المادة 56 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أن الدعوى ترفع بناء على طلب المدعي متضمنة مما يجب أن تتضمنه إسم المدعى عليه وأن المدعي تقدم بمخاصمة المميزة فقط ولا يجوز إجباره على مخاصمة المطلوب إدخالهم كما أن المادة 113 من القانون ذاته تنص على أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اخصامه فيها عند رفعها أي أن الحق للمدعي فيمن يختصم أو فيمن يريد إدخاله ولا يجبر على مخاصمة من لا يريد مخاصمته أما إذا كان للميزة حق في الرجوع في الحق به على شخص ليس طرفاً في الدعوى فهي المكلفة بتقديم طلب الإدخال وفق مقتضيات المادة 113/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية كما هو الحال في هذه الدعوى.
وعلى ذلك فإن ماذهبت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1426/2009فصل15/6/2009).