مبدأ قانوني 80
حيث نجد من الرجوع إلى تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى وأيدتها بذلك محكمة الإستئناف أن هذا التقرير تضمن تقدير الضرر للمساحة المتضررة من قطعة الأرض موضوع الدعوى .
وحيث استقر اجتهاد محكمة التمييز في القضايا المماثلة على أن يقدر التعويض عن هذا الضرر بتاريخ وقوعه وليس بتاريخ إقامة الدعوى ويتمثل هذا الضرر بنقصان قيمة الأرض المتمثل بالفارق بين قيمتها قبل وقوع الضرر وهو فتح الشارع وتوسعته وقيمتها بعد وقوعه وذلك خلافاً لما ورد بتقرير الخبرة المعتمد بهذا الدعوى وخلافاً لما ارتأته محكمة الإستئناف مما يجعل القرار في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3780/2008 فصل 17/6/2009).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2497/2009 فصل 16/6/2009)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4117/2005 فصل 14/8/2006).