مبدأ قانوني3
وحيث أنه وبالرجوع لأحكام المادة 124 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنه يتوجب على المحكمة تكلفة المستأنف لدفع فرق الرسم خلال مدة تحددها ولا يجوز لها إسقاط الإستئناف قبل ذلك.
وحيث أن محكمة الإستئناف إسقطت الإستئناف قبل تكلفة المستأنف بدفع فرق الرسوم فيكون قرارها مخالفاً للقانون ويكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1203/2005فصل27/7/2005).