مبدأ قانوني 24
حيث أن قيام المتهم على الإنفراد بالمجني عليها وقيامه بالتحسيس على مؤخرتها وأثدائها وأفخادها وتقبيلها على أثدائها وكما قام بشلح ملابسه وبنطلونه ووضع قضيبه بين أفخادها من فوق البنطلون وكما قام بإدخال قضيبه في فرجها لفض بكارتها إلا أنها منعته من ذلك وعليه فإن ذلك يشكل جناية الشروع الناقص بالإغتصاب وفقاً للمادتين 292/2 و68 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1347/2013) فصل (23/4/2014).