مبدأ قانوني39
حيث أن أفعال المتهم إتجاه المجني عليهما والمتمثلة بقيامه بإطلاق النار بإتجاهما من سلاح ناري آلي من خلال نافذة المركبة بصورة مباشرة عن بعد يقل عن أربعة أمتار عدد من الرصاصات أصاب بعضها المجني عليهما حيث أصيب أحدهم بعيار ناري في صدره والآخر بعيار ناري في عضده فإن أفعاله المذكورة تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل القصد الواقع على أكثر من شخص وفق أحكام المادة 3/327 من قانون العقوبات حيث أن المجني عليه أكثر من شخص كما أن جميع الأفعال والظروف التي تمت بها وما أحاط بها من ملابسات بأن نية المتهم قد إتجهت إلى قتل المجني عليهما وإزهاق روحهما وذلك بصرف النظر عن تشكيل الإصابات خطورة على حياة المصابين من عدمه وعن موقع إصابة المجني عليه الذي أصيب في عضده ذلك أن ظروف الحادثة تدل بما لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم لم يكن مختاراً لموقع الإصابة من جسدي المجني عليهما وأن إرادة الله هي التي تدخلت في ذلك حيث أنهما كانا يستقلان سيارة وبحالة حركة وأن المتهم قد سدد إلى الجزء العلوي من جسديهما كما أن السلاح المستخدم هو رشاش آلي كلاشنكوف وكثافة الإطلاق ووضعيته وإتجاه التسديد والمسافة الفاصلة بين المتهم والمجني عليهما تدع بما لم يدع مجالاً للشك بنية المتهم وأن غايته لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(169/2013فصل16/5/2013).
g2013.169