مبدأ قنوني
وحيث أن المتهم قام بإدخال إصبع يده في مؤخرة المجني عليها من فوق الملابس وإحساسها بهذا الفعل وحيث أن محكمة التمييز وجدت أن فعل المتهم يشكل جناية هتك العرض ويشكل بالعنف طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات ذلك أن فعل المتهم قد وقع بشكل مفاجىء ومباغت المجني عليها ويشكل ركن العنف في جناية هتك العرض.
أما المجني عليها الثانية والبالغة من العمر أربعة عشر عاماً وستة أشهر حيث توصلت الى أن المتهم قام بإدخال اصبع يده في مؤخرتها من فوق الملابس وأن هذه الأفعال استطالت الى عورة وعليه فإن فعل المتهم يشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(815/2009فصل12/7/2009).
g2009-815