مبدأ قانوني
وحيث أنه وبإستقراء المادة 341 من قانون العقوبات الباحثة عن الدفاع المشروع التي تشترط لإعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً عن النفس أو العرض:
1-أن يقع الدفاع حال وقوع الإعتداء 2-أن يكون الإعتداء غير محق.3-ألا يكون بإستطاعة المعتدى عليه التخلص من الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن المتهم سهر مع المغدور على سطح منزل المغدور حتى الساعة الواحدة والنصف صباحاً وبعدها جهز المغدور الفراش لنومهما وعندما إستلقى المتهم على فراشه طلب منه المغدور الإقتراب منه عندها طلب المتهم من المغدور الإبتعاد عنه أو فتح الطريق له لمغادرة المكان فأمسك المغدور بكتفه وأشهر عليه سكيناً سحبها من تحت فراشه وتمكن المتهم من تخليصها من يد المغدور وطعنه بها في صدره.
وعليه وحيث أن المتهم وبتخليصه السكين من يد المغدور تخلص من خطر الإعتداء عليه وبذلك ينتفي أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات مما لا محل معه للقول بأن المتهم قتل المغدور في حالة دفاع مشروع.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(85/2006فصل26/3/2006).
g2006-85