مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه ابنته المجني عليها بعد بلوغها سن الخامسة عشرة من عمرها المتمثلة بقيامه بتقبيلها على فمها والتحسيس على أنحاء متفرقة من جسمها رغماً عنها بمعدل عشرين مرة بالشهر هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها كونها إستطالت إلى عورة في جسمها والتي يحرص الناس على سترها وصونها ولا يدخرون وسعاً بالحفاظ عليها وحيث أن المتهم هو والدها ووكل بتربيتها ورعايتها وله سلطة شرعية عليها لذا فإن أفعاله تلك تكون قد إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات ودلالة المادة 300 من قانون العقوبات مكررة 240 مرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(32/2008فصل18/2/2008).
g2008-32