مبدأ قانوني
وحيث تجد المحكمة أنه من الثابت لها من خلال البينات المقدمة وإعتراف المتهم أنه بعد قتله للمغدور قام بأخذه إلى أحدى العبارات الإسمنتية وأدخله بداخلها وقام بسكب مادة الكاز على الجثة وإشعال النار فيها مما يعتبر ذلك إنتهاكاً لحرمة الميت وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جنحة إنتهاك حرمة ميت طبقاً للمادة 277 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(105/2009فصل10/2/2009).
g2009-105