مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أجرت خبرة فنية بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد نهض الخبراء بالمهمة الموكولة إليهم حيث وصفوا قطعة الأرض موضوع الدعوى وموقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات والطرق التي تخدمها إن وجدت وبينوا مقدار المساحة المستملكة 7961م2 ومقدار المساحة الزائدة على الربع القانونية وهي 3021,75م2 وأنه لم ينتج عن الإستملاك أية فضلات وقدروا التعويض بتاريخ الإستملاك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك وجاء التقدير بواقع 32 ديناراً للمتر المربع للمساحة المستملكة وحيث ان تقرير الخبراء جاء واضحاً ومفصلاً ومستوفياً لكافة متطلبات المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد أي مطعن جدي قانوني أو واقعي يجرحه فعليه يكون اعتماده من قبل محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(7/2016فصل10/3/2016).