مبدأ قانوني
وحيث أن المحكمة قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي الإختصاص قام الفرقاء بتسميتهم وحيث أن الخبراء قاموا وتحت إشراف المحكمة بالوقوف على رقبة العقار وتقدموا لاحقاً بتقريرهم المشتمل على وصف شامل ودقيق للعقار موضوع الدعوى وتم احتساب التعويض في الاستملاكين بتاريخ التصديق النهائي على المخطط التنظيمي الخاص بكل قطعة مع مراعاة حكم المادة العاشرة من قانون الإستملاك وعلى ذلك فيكون التقرير موافقاً للأصول والقانون وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(9/2016فصل27/3/2016).