مبدأ قانوني
وحيث ان وثيقة التأمين المنظمة بين الطاعنة والمميز ضدها وكذلك شروط التأمين ضد أخطار الطرق (بالنقل البري) المرفقة مع وثيقة التأمين فإنه يتبين من خلالها أن شروط التأمين وتحديداته الواردة بوثيقة التأمين المشار إليها قد ورد بها استثناء أي خسارة أو ضرر إلى السلع المؤمنة الناجمة عن حوادث مع جسور علوية ويرجع ذلك إلى ارتفاع البضائع المنقولة.
وحيث أن حادث انسكاب المادة المنقولة (السولار)كان بسبب انقلاب الصهريج بسبب تغيير السائق للمسرب بشكل مفاجىء وحيث أن الحادث المشار إليه ليس من الإستثناءات الواردة في وثيقة شروط التأمين ضد أخطار الطرق فإنه يكون مشمولاً بالتغطية التأمينية وعلى خلاف ما تدعيه الطاعنة هذا من جانب ومن جانب آخر فإن احتجاجها بما ورد في وثيقة شروط التأمين تحت عنوان (الأخطار المؤمنة) من احتاق واسطة النقل و/أو اصطدامها واحتكاكها بأي جسم خارجي فقد وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر حتى يكون الإحتجاج بها مما يجعل الطعن من هذا الجانب غير مقبول.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف بقرارها الى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(10/2016فصل6/4/2016).