مبدأ قانوني
وحيث أن أسلاك الضغط العالي العائدة للمميزة (شركة الكهرباء) تمر من خلال وفوق قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن قانون الكهرباء العام أيضاً عندما أجاز للمميزة بمد خطوط الكهرباء ضمن الأملاك الخاصة أوجب عليها دفع تعويض لأصحاب هذه الأملاك لقاء الأضرار التي تلحقها بها فإن مقتضى ذلك الحكم بالتعويض لجبر الضرريتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(11/2016فصل8/3/2016).