مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أجرت الخبرة على الأرض المستملكة بمعرفة خبراء من ذوي المعرفة والإختصاص وأن الخبراء وصفوا قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً وبينوا نوع التنظيم فيها وقربها من الخطمات وقاموا بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة الزائدة على الربع القانوني وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك رقم 12 لسنة 1987
وحيث أن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله فإن اعتماده من قبل محكمة الإستئناف لبناء حكمها عليه يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(15/2016فصل27/3/2016).