مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع إلى المادة 31من قانون البينات نجدها تنص على مايلي:
(..الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذه الطريق..)
وعليه فإن الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر دفعها بهذه الطريقة أي مجال تطبيق هذه المادة يكون في حال أن تكون الواقعة المراد دفعها هي الواقعة ذاتها التي أجازت المحكمة لأحد الخصوم بالإستشهاد بالشهود عليها أي أن المادة 31 توجب المساواة بين الخصوم ما دام أجازت لخصم إثبات واقعته بالبينة الشخصية فإنه يتوجب عليها سماع البينة للشخص الآخر.
وحيث ان محكمة الموضوع سمحت للجهة المدعية بتقديم البينة الشخصية لإثبات وصف العقار والأعمال التي تقوم بها المدعى عليها المؤجر والعوائق ومواد البناء وأعمال الهدم والأوساخ التي عطلت أعمال المدعية.
وحيث أن المدعى عليه يرغب بسماع البينة الشخصية لإثبات ودفع الوقائع ذاتها وهي واقع حال المأجور والمول واستمرار أعمال الصيانة والخدمات وعدم وجود عوائق في الممرات وأمام المدخل أي أن البينة الشخصية المطلوبة من المدعى عليها لدفع الوقائع ذاتها التي أجازت محكمة الموضوع إثباتها بالبينة الشخصية للمدعية.
الأمر الذي كان يتوجب على محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع ووفقاً للمادة 31 من قانون البينات أن تسمح للمدعى عليهم بتقديم بيناتهم الشخصية ولا يرد القول إن الكشف المستعجل يغني عن سماع البينات الشخصية طالما أن محكمة الموضوع سمحت للمدعية بتقديم بينات شخصية.
وعليه فيكون ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف بعدم سماع البينة الشخصية المطلوبة من المدعى عليهم مخالفة لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(17/2016فصل18/4/2016).