مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 41 من قانون البينات أن المشرع اشترط تطبيق قاعدة القضية المقضية توافر الشروط التالية:
1- وحدة الخصوم بمعنى أن يكون النزاع قائم بين الخصوم أنفسهم.
2-وحدة المحل والسبب.
3-أن يكون النزاع متعلقاً بالحق ذاته محلاً وأن يكون موضوع الدعوى التي صدر الحكم الاول بها هو ذاته في الدعوى الحالية.
وبما أن الدعوى الأولى مقامة بمواجهة مجلس التعليم العالي ووزارة المالية في حين أن اطراف الدعوى الثانية مجلس التعليم العالي ووزارة المالية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
وأن الدعوى الأولى موضوعها المطالبة بقيمة الكفالة المترتبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مرحلة دراسة المدعي بمرحلة البكالوريوس لدى جامعة العلوم والتكنولوجيا.
في حين ان موضوع الدعوى الثانية يتعلق بمنع مطالبة المدعى عليها جامعة العلوم والتكنولوجيا بقيمة الكفالة بسبب ايفاده من جامعة العلوم والتكنولوجيا للدراسة لدى جاكعة بيردوا/امريكا عن مرحلة دراسة البورد الأمريكي وكذلك مطالبة ببدل عطل وضرر وكسب فائت.
وحيث أن سبب الدعويين تختلف عن الآخر وكذلك الأمر بالنسبة للخصوم حيث لم تكن المدعى عليها الثانية جامعة العلوم والتكنولوجيا خصماً في تلك الدعوى مما يجعل شروط القضية المقضية غير متوافرة بهذه الدعوى يضاف الى ذلك أن ايراد محكمة الدرجة الأولى بالدعوى الأولى أي أمر يتعلق بجامعة العلوم والتكنولوجيا بشأن ابتعاث المدعي بغياب المدعى عليها لعدم تمثيلها بتلك الدعوى لا يلزمها طالما لم تكن طرفاً بتلك الدعوى.
وحيث نهجت محكمة الإستئناف نهجاً مغايراً فإن قرارها مخالفاً /لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصارد عن الهيئة العادية رقم(28/2016فصل16/3/2016).