مبدأ قانوني
وحيث ان المدعى علي الاول والمحكوم مع المميز بالتكافل والتضامن بالقرار ذاته والمطعون فيه استئنافاًوقد سبق للمميز وأن طعن بهذا القرار لدى محكمة التمييز وقام بدفع رسوم عن طعنه التمييزي بموجب وصول مقبوضات والمرفق صورة عنه مع لائحة التمييز والمحفوظة في الملف فإنه لا يستوفى رسوم تمييز من الطاعن وفقاً للمادة 13/1 من نظام رسوم المحاكم وتعديلاته رقم 43 بسنة 2005.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(36/2016فصل20/10/2016).