مبدأ قانوني
وحيث أن المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أن الطلبات التي يتوجب دفع الرسوم كاملة عنها عند الطعن فيها هي تلك الطلبات التي يتوجب على قبولها رد الدعوى وبالتالي يستحق الرسم عنها وفقاً لقيمة الدعوى مع الإشارة الى انه لا يتوجب دفع الرسم عن مثل هذه الطلبات أمام محكمة الدرجة الأولى باستثناء ما هو مقرر بنص خاص كالدفع بشرط التحكيم أما بالنسبة للطلبات الأخرى التي لا يتوقف على قبول رد الدعوى فإن الطعن غيها يترتب عليه رسم وفق ما يقرره القانون بالنسبة للطلبات أو حسبما تقدره المحكمة وإن هذا ينطبق على جميع الطلبات التي لا يترتب على قبولها رد الدعوى.