مبدأ قانوني
وحيث أن قيام وكيل المميزين بتقديم استدعاء للحصول على صورة عن ملف القضية البدائية والموافقة على ذلك من قبل المحكمة لا يعني بالضرورة قيامه بالتصوير والحصول على صورة عن اوراق الدعوى ومن ضمنها قرار محكمة الدرجة الأولى موضوع الطعن الإستئنافي مالم يقم الدليل على ذلك وأن ذلك لا يشكل علماً يقيناً بمضمون قرار محكمة الدرجة الأولى.
هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الإشارة إلى تاريخ فصل الدعوى(تاريخ صدور القرار) لا يشكل علماً يقيناً ذلك أن العلم اليقيني يستوجب علم المدعى عليه بموضوع الدعوى وحيثيات القرار الصادر بها وتفاصيله وما تضمنته الفقرة الحكمية وحيث توصلت محكمة الإستئناف لعدم رد الإستئناف شكلاً كون وكيل المميزين قام بإبراز وكالته في ملف القضية البدائية وتقدم باستدعاء للتصوير بتاريخ 14/3/2013 علماً أن تاريخ فصل القضية مثبت على الإستدعاء فيكون المستأنفون قد علموا علماً يقيناً بالحكم الصادر بحقهم فيكون ما توصلت إليه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(16/2016فصل10/7/2016).