مبدأ قانوني
وحيث ان المميز لم يعجز عن تقديم البينة بل على العكس من ذلك فإنه استند في دعواه بمواجهة المميز ضدهم إلى بينات خطية (كمبيالات) وأن المدعى عليهم أنكروا التواقيع المنسوبة لهم على هذه الكمبيالات.
وبما ان المميز لم يطلب إجراء خبرة كما انه لم يطلب توجيه اليمين لهم لدى محكمة الإستئناف فإنه لا يجوز له التمسك بها لدى محكمة التمييز وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(16/2016فصل10/7/2016).