مبدأ قانوني
وحيث أن الرسوم من متعلقات النظام العام فقد كان على محكمة الإستئناف وقبل إصدار قرارها المميز تكليف وكيل المستأنفين بدفع فرق الرسم عن استئنافه ولما لم تفعل فإن القرار المميز يغدو سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(31/2016 فصل17/5/2016)