مبدأ قانوني
وحيث أن العبارات التي جاءت في الكفالة هي في حقيقتها خطاب ضمان ذلك أن المعيار الحاسم هو العبارة التي تقطع الصلة بين الضمان وبين العقد الأصلي وهي التي تفيد أن وفاء البنك يكون بالرغم من أي معارضة من البنك أو المدين فلا يشترط للوفاء أن يقوم البنك أو المدين بأي تحققات أو تحريات أو أن يقوم العميل بأي عمل مماثل إذ يكفي أن يطلب المستفيد الوفاء فيحصل عليه.
وحيث انه في الكفالة فإن للكفيل أن يتمسك على الدائن بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين وإذا كان القانون المدني قد ذكر الكفالة كتأمين شخصي لكنه لم يمنع ظهور غيرها من صور الضمان الشخصي وهو قائم على مبدأ سلطان الإرادة فإن البنك الضامن لا يلتزم بدين الآمر بل يلتزم إلتزاماً مستقلاً ليس هو الدين الناشىء عن عقد الأساس فإذا دفع البنك للمستفيد إنما يدفع ديناً عليه هو لا ديناً على غيره لأنه يلتزم بصفته أصيلاً.
وحيث أن التكييف القانوني للكفالة البنكية موضوع هذه الدعوى هو خطاب ضمان وفقاً لما بيناه فإن آخر تجديد له كان حتى تاريخ 8/10/2010 كما لم يرد في بينات الدعوى أن المميزة قد خاطبت المميز ضده للمطالبة بتسييل قيمة خطاب الضمان مما يجعل هذه الدعوى فاقدة لأساسها القانوني والواقعي.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(32/2016فصل17/4/2016).