مبدأ قانوني
وحيث أن الوكالة الخاصة التي أقيمت هذه الدعوى بالإستناد إليها نصت على ما يلي:
(أنا الموقع أدناه عبدالكريم قد وكلت المحاميان …….مجتمعين ومنفردين .الدعوى المتكونة أو التي ستتكون بين موكلي …وبين شركة الكهرباء الوطنية و/أو من يمثلها قانوناً والتي موضوعها المطالبة ببدل التعويض العادل الناتج عن استملاك جزء من حصص موكلي في قطعة الأرض موضوع الدعوى.)
وباستقراء هذه الوكالة وبالصيغة التي وردت نجد ان مصدر هذه الوكالة عبدالكريم وقد وكل المحامين الواردة أسمائهم فيها عن موكله وليس عن نفسه وللمطالبة بالتعويض عن حصص الموكل وليس حصصه هو (مصدر الوكالة).
وبذلك فإن هذه الوكالة وبالصيغة الواردة بها لا تخول الوكلاء المذكورين المطالبة ببدل التعويض العادل عن حصصه مصدرها السيد عبدالكريم وبذلك تكون الدعوى والحالة هذه مقامة ممن لا يملك حق إقامتها.
وحيث أن محكمة الإستئناف أصرت على قرارها بأن الوكالة صحيحة ومستوفية لشروطها فإنه وبالرجوع إلى قرار محكمة التمييز العادية فقد بنت قرارها بأن المدعي عبدالكريم قد وقع الوكالة الخاصة بصفته وكيلاً عن غيره بالإستناد الى عبلرة موكلي في الوكالة الخاصة بالمحامين المذكورين والتي وردت على النحو المذكور سابقاً وحيث أن محكمة التمييز تجد أن ورود هذه العبارة أي (موكلي) تعود إلى المحامين ومنسوبة لهم وهي كلمة زائدة ولا تعني بأن المدعي قد وقع الوكالة بصفته وكيلاً عن غيره خاصة أن المدعي عند توقيع الوكالة تحت كلمة موكل وقع الوكالة بصفته وكيلاً عن غيره خاصة أن المدعي عند توقيع الوكالة تحت كلمة موكل وقع باسمه الشخصي بالمعلق والمفتوح ولا يوجد ضمن أوراق الدعوى أن المدعي وكيلاً بل أثبت أنه مالك لحصص في قطعة الأرض موضوع الدعوى وجاء في البند الأول من لائحة الدعوى صراحة ما يلي (1-يملك المدعي مع آخرين….) ويطالب بالتعويض عن المساحة المستملكة من حصصه صراحة.
مما ينبني عليه أن الوكالة الخاصة بالمحامين ورفاقه جاءت واضحة ومفصلة ومستوفية لشروطها القانونية وتخول المدعي المطالبة بالتعويض عن حصصه المستملكة من قطعة الأرض وبالتالي الدعوى مقدمة ممن يملك حق المطالبة.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فإنه يجعل من إصرار محكمة الإستئناف على قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(45/2016فصل23/28/2016).