مبدأ قانوني
وحيث أن مسؤولية الشخص (شركة التأمين) تنحصر بما يعادل نسبة العجز ضرورياً بالمبلغ المحدد بعقد التأمين وهو (1200) دينار بدل الضررين المادي والمعنوي بالإضافة إلى بدل مدة التعطيل ومصاريف العلاج وهو مبلغ (11400) دينار و(500) فلس وكما هو موضح في القرار المطعون فيه وخصمت المحكمة هذا المبلغ من إجمالي ما يستحقه المدعي وحكمت على الجهة الطاعنة بباقي المبلغ فعليه يكون قرارها برد الدعوى عن الشخص الثالث واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(49/2016فصل5/4/2016)