مبدأ قانوني
وحيث أن الثابت من سند التسجيل أن المدعي (المميز ضده) يملك كامل قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن وكالة المحامي جاءت مشتملة على أسماء الخصوم والخصوص الموكل به واسم المحكمة وموقعة من الموكل والوكيل وموافقة لحكم المادتين (833 و834 من القانون المدني ومؤرخة قبل إقامة المنشآت الكهربائية إذ تم إنشاؤها في عام 2011 كما هو ثابت من الكتاب الصادر عن المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية وبالتالي فإن الخصومة قائمة ومتوافرة وتخول الوكيل حق إقامة الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(50/2016فصل17/4/2016).