مبدأ قانوني
وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على ان الشوارع والطرق التي تتم نتيجة أعمال التقسيم والإفراز التي يتقدم بها أصحاب الأراضي التي تتم بموجب مخطط إفراز مقدم من المالكين والموافق عليه بقرار اللجنة المحلية المشتركة للتنظيم والأبنية بوزارة الشؤون البلدية قبل إدخال القطعة المفرزة في حدود التنظيم لا تشكل بأي حال من الأحوال شوارع تنظيمية وانما هي عبارة عن شوارع تخديمية تبرع بها اصحاب الأرض لذا فقد كان على محكمة الاستئناف التثبت من ذلك ولما لم تفعل يكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(55/2016فصل12/6/2016).