مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف اتبعت النقض لتنفيذ ما ورد بقرار النقض لبيان فيما اذا كانت الشوارع تنظيمية أو إفرازية أفرزت بناء على طلب المالكين لما له من أثر على نتيجة الدعوى إلا أنها وبعد اتباعها للنقض أصدرت قرارها المطعون فيه تضمن بأن الجهة المدعى عليها استملكت بتاريخ 12/5/1970 ما مساحته 646م2 من قطعة الأرض موضوع الأرض موضوع الدعوى دون أن تبين نوعية القرار الذي استملكت بموجبه هذه المساحة والغاية التي استملك من أجلها علماً بأن المساحة المشار إليها هي مفرزة كشارع إفرازي بموجب بيان التغيير الذي افرز بناء على طلب الإفراز كما هو ثابت من معاملة الإفراز وأن مصادقة الجهة المدعى عليها على هذا الشارع الإفرازي على أنه شارع تنظيمي بعد اقتطاعه كشارع افرازي لا يعطي الحق للمالكين بالمطالبة بأية تعويضات كونه شارع إفرازي اقتطع ابتداءاً بناءً على طلب المالكين أصحاب قطعة الأرض موضوع الدعوى.
لذا فقد كان على محكمة الإستئناف التثبت من أن الشاع المفرز ابتداءً قد تم بناء على طلب المالكين من خلال طلب معاملة الإفراز كاملة التي افرز بموجبها الشارع المشار إليه وحيث توصلت لذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(55/2016فصل12/6/2016).